المادة الثالثة عشرة
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة مجلس الشورى ، اربع سنوات هجرية، تبدا من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الاقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في اداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار اعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد اعضاء المجلس.