يراس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا او التي تنشا فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لاشرافه.