1) في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارئة او غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ اجراءات فورية للحد من التهديد او القضاء عليه. 2) على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد او الحد منه تعديل او ابطال الاجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) اعلاه .