المادة 13 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 13 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 13 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تخضع البضائع المستوردة للضريبة “الرسوم” الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: