١\-ا\- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وان اصبح الضمانة عقارا بالتخصيص؛ اذا كان حق الضمان مشهرا في السجل. ب\- يسري نفاذ الضمان المشهر في الضمانة التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة اي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواء وضع العقار ضمانا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار او بعد التخصيص. ٢-لا ينفذ حق الضمان المنشا على الضمانة التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار اذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرا.