المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقا لاحكام الاتفاقية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: