المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها لا يجوز حسم المصاريف التالية : ا – المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب – اي مبالغ مدفوعة او مزايا مقدمة للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات، وما في حكمها ، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقلة مقابل ممتلكات او خدمات . ج – المصاريف الترفيهية . د – اي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي . ه – ضريبة الدخل المسددة في المملكة او في دولة اخرى . و – الغرامات او الجزاءات المالية المسددة او واجبة السداد لاي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الاخلال بشروط والتزامات تعاقدية . ز – اي رشاوى او مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى انظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: