المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: