المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: