المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: