المادة الثالثة عشرة
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.