المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية؟
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: