المادة الثالثة عشرة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع الاقراض، او التمويل بكافة انواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لنظام ايرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كاموال الدولة الاخرى.