المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسة اي مهنة او عمل اخر, بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفة في القطاعين العام والخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: