المادة الثالثة عشرة من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام رعاية المعوقين؟
للمجلس الاعلى ان يؤلف لجنة تحضيرية من بين اعضائه او من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: