المادة الثالثة عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الاخيرة وجب عليه عندئذ عرض الامر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: - احلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.