المادة الثالثة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز؟
تتكون ايرادات الدارة واموالها من : ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات، والاعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها. ج - الموارد الاخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الادارة اضافتها الى اموالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: