المادة الثالثة عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد وزارة الحج نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل ، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ويجب ان يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المختلفة، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبا بحسب الاتفاق بين الطرفين عند ابرام العقد، ويجب تحرير العقد من اصل ونسختين على الاقل ويسلم اصل العقد للحاج.