ا- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الاعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 ه ، لتكون بالنص الاتي: " ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض او التعويض او الغرامة الوزير المختص او من يفوضه ويجوز التظلم منه امام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف به."