المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
على ادارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الاصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها الا بالقيود الضرورية وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: