على ادارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الاصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها الا بالقيود الضرورية وفقا لاحكام النظام.