المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
تكون مدة تسجيل المؤشر الجغرافي (عشر) سنوات من تاريخ نشر الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديدها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: