المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الطفل؟
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية او الترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: