المادة الثالثة عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية او الترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر.
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.