المادة الثالثة عشرة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، اتخاذ الوسائل الكافية لاحاطته علما بالعناصرالاتية قبل البدء في جمع بياناته: ١\- المسوغ النظامي او العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية. ٢\- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما اذا كان جمعها كلها او بعضها الزاميا ام اختياريا، واحاطته كذلك بان بياناته لن تعالج لاحقا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها او في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام. ٣\- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لاغراض امنية. ٤\- الجهة او الجهات التي سيجرى افصاح البيانات الشخصية اليها، وصفتها، وما اذا كانت البيانات الشخصية ستنقل او سيفصح عنها او ستعالج خارج المملكة. ٥\- الاثار والاخطار المحتملة التي تترتب على عدم اتمام اجراء جمع البيانات الشخصية. ٦\- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام. ٧\- العناصر الاخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.