تمنح الجهة الحكومية او من يقدم خدمة عامة نيابة عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاما- خصما على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.