على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالاعاقة وانواعها وتعزيز مكانة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم واسهاماتهم. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.