المادة الثالثة عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حق الاشراف على الجمعية وتمثيلها امام الجهات القضائية والادارية من صلاحيات الرئيس، ويجوز ان يخول بعض صلاحياته لنائبه او لاحد الاعضاء.