المادة الثالثة عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهة المرخص لها عند اعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات ايراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات.
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.