المادة الثالثة عشرة من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام جمع التبرعات؟
تلتزم الجهة المرخص لها عند اعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات ايراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: