المادة الثالثة عشرة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. تحدد اللائحة: ا- ‌اجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- ‌متطلبات انفاذ احكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة. ج- ‌مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على ان يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.