المادة الثالثة عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. تحدد اللائحة: ا- ‌اجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- ‌متطلبات انفاذ احكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة. ج- ‌مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على ان يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: