المادة الثالثة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة قواعد وفئات ايجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الايجارات في مواعيد استحقاقها .