المادة الثالثة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني؟
تحدد اللائحة قواعد وفئات ايجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الايجارات في مواعيد استحقاقها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: