المادة الثالثة عشرة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على ان يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح.