دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى ، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية: 1 - الانذار . 2 غرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال . 3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة . 4 - الغاء الترخيص .