المادة الثالثة عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول اي عينة مجانية، او مخفضة الاسعار من حليب الاطفال الرضع واغذيتهم؛ للحد من انتشار بدائل حليب الام.