المادة الثالثة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول اي عينة مجانية، او مخفضة الاسعار من حليب الاطفال الرضع واغذيتهم؛ للحد من انتشار بدائل حليب الام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: