المادة الثالثة عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الاجمالية لانهاء المشروع العقاري وخدماته، بناء على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على ان يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، الى حين انتهاء المشروع العقاري.