المادة الثالثة عشرة
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجلس الى الصندوق تقريرا سنويا عن اعمال البنك وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة.