المادة الثالثة عشرة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تم فحص طلب براءة الاختراع، او البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدا بفحصه موضوعيا، طبقا لما تبينه اللائحة.