المادة الثالثة عشرة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من تاخر عن اداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تاديته خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار .