المادة الثالثة عشرة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟
تتولى كل جهة معنية تطبيق احكام هذا النظام كل فيما يخصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: