1- لا يجوز للهيئة ان تستبدل بالوقف مثله الا اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه او لغيره، او صار الوقف لا ينتفع به كليا، او صار لا يفي بمؤونته، او نزعت ملكيته للمنفعة العامة. 2- لا يجوز بيع الوقف او الاستبدال به غيره او الاذن بتعميره او نقله من مكانه الا بعد موافقة المحكمة المختصة.