المادة الثالثة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
يكون للهيئة مجلس تنفيذي، يحدد صلاحياته واختصاصاته وعدد اعضائه مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: