المادة الثالثة عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس تنفيذي، يحدد صلاحياته واختصاصاته وعدد اعضائه مجلس الادارة.
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.