المادة الثالثة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - ان يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.