المادة الثالثة عشرة من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام النقد العربى السعودى؟
تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: