المادة الثالثة عشرة من نظام المياه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المياه؟
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند اعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: