المادة الثالثة عشرة من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المواصفات والجودة؟
يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. يجوز للجهات الحكومية -وفقا لانظمتها وتنظيماتها- ان تجعل تطبيق المواصفة السعودية الزاميا، على ان يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: