المادة الثالثة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية؟
لا يترتب على منح اي رخصة بموجب النظام ملكية المرخص له لظاهر الارض او باطنها في منطقة الرخصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: