يعد مخالفا لاحكام النظام كل شخص باشر او شارك عن طريق الاتفاق او المساعدة في القيام باي من الافعال الاتية: الادلاء للوزارة او للعموم بمعلومات او بيانات خاطئة او مضللة تتعلق بالعمليات او المواد البترولية او البتروكيماوية. تعطيل المفتشين او اعاقتهم عن تادية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح. القيام او الشروع باي اعمال تؤدي الى التلاعب بمستويات التخزين لاجل تسييله او بيعه او الاخلال بامن امدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها. الاخلال باي من احكام النظام، او اللوائح، او شروط الترخيص.