المادة الثالثة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: