المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسة؟
1- على اعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشات اثناء جمع الاستدلالات او التحقيقات، ولا يجوز تسليمها الى اطراف اخرى الا بموافقة الهيئة. 2- لا يجوز للرئيس او المحافظ او احد الاعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -او موضوع- او المشاركة فيها اذا كان له فيها مصلحة او علاقة، او كان بينه وبين احد الاطراف صلة قرابة او نسب، او كان قد مثل احد الاشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: