المادة الثالثة عشرة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثالثة عشرة ١.تنفيذا لاحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالاتي: ا- انشاء البوابة، والاشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادلة الارشادية، المتعلقة بتنفيذ احكام النظام واللائحة. ج- جمع المعلومات المتعلقة بانشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق احكام النظام، وذلك دون اخلال بادوار الجهات الرقابية الاخرى. د- نشر القوائم الخاصة بالاشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة. ٢.يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقة اخرى تتطلبها طبيعة الاعمال او المشتريات.