المادة الثالثة عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين الف ريال. 2 - السجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. 3 - مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها. ويجوز تحميل المخالف كلفة ازالة المخالفة، او كلفة اعادة تاهيل المنطقة المتضررة. ويجوز مضاعفة عقوبة الغرامة او السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها. ويجوز تضمين القرار او الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها؛ على ان يكون نشر القرار او الحكم بعد اكتسابه القطعية.