المادة الثالثة عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما ياتي : 1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن ارضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالانشطة الاخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كانتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح . 2 - ولاية خالصة فيما يتعلق بالاتي : ا حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها . ب اجراء البحث العلمي والاشراف عليه . ج اقامة الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في اصدار القوانين والانظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الامن والسلامة والهجرة وغيرها . 3 - جميع الحقوق الاخرى المقررة طبقا للاتفاقية ولاي قواعد اخرى في القانون الدولي .