المادة الثالثة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
ا - تصرف الملابس الادارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ب - يتم تامين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق انظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: