المادة الثالثة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تصرف الملابس الادارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ب - يتم تامين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق انظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.